شقيقة أو لأب , فلها نصف ما ترك أخوها . وهو يرث تركتها - بعد أصحاب الفروض - إن لم يكن لها ولد ولا والد كذلك . فإن كانتا أختين شقيقتين أو لأب فلهما الثلثان مما ترك . وإن تعدد الإخوة والأخوات فللذكر مثل حظ الأنثيين - حسب القاعدة العامة في الميراث - والإخوة والأخوات الأشقاء يحجبون الإخوة والأخوات لأب حين يجتمعون .
وتختم آية الميراث , وتختم معها السورة , بذلك التعقيب القرآني الذي يرد الأمور كلها لله , ويربط تنظيم الحقوق والواجبات , والأموال وغير الأموال بشريعة الله:
(يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم). .
صيغة جامعة شاملة (بكل شيء)من الميراث وغير الميراث . من علاقات الأسر وعلاقات الجماعات . من الأحكام والتشريعات . . فإما اتباع بيان الله في كل شيء , وإما الضلال . . طريقان اثنان لحياة الناس لا ثالث لهما:طريق بيان الله فهو الهدى . وطريق من عداه فهو الضلال .
وصدق الله:فماذا بعد الحق إلا الضلال ?