الشبكة الدعوية

 

مرحبا بكم في رحاب الشبكة الدعوية

 

الدعم

الاعلان

اتصل بنا

من نحن

 
 

السلام عليكم - مرحباً بكم في رحاب الشبكة الدعوية

 
   

الصفحة الرئيسية

أهداف الموقع

خدمات الموقع

أعلام الحركة

كتب للحركة

في ظلال القرآن

فقه السنة

مقالات مختارة

مشاركات القراء

رسالة المرشد

مواقع مختارة

محاضرات

أناشيد

 

كيف تدعم الموقع

إتصلو بنا

للأعلان في الموقع

 

  

    بحث

 

 

بحث مفصل

 

 

 
 

 
 

  الموسوعة الحركية 

 - عرض حسب اسم الكتاب -   - عرض حسب اسم المؤلف -   - عرض حسب التصنيف -
 

الكتاب: جريمة قتل النفس المسلمة
المؤلف: عبد الله عزام
التصنيف: إعلام
 

محتويات الكتاب

جزاء قاتل العمد في الدنيا

اتفق الفقهاء أن القاتل عمدا  يسلم لأولياء المقتول ثم هم يخيرون بين أن يقتلوا أو يعفوا أو يأخذوا دية مغلظة أثلاثا :  ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة وأربعون خلفة  والحقة إذا أتمت الناقة الثالثة ودخلت في الرابعة، والجذعة التي أتمت الرابعة ودخلت في الخامسة، والخلفة التي دخلت في العاشرة.

والدية في قتل العمد من مال القاتل وليست من مال عاقلته (عشيرته) بالإجماع، أما في دية الخطأ فهي من مال عاقلته الإجماع، أما دية شبه العمد فقد اختلف فيها الفقهاء.

فقال بعضهم : هي من ماله وهذا رأي ابن أبي ليلى وابن شبرمه وقتاده.

وقال الجمهور: الدية على العاقلة وبه قال الشعبي والنخعي والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي والثوري واسحاق(1). 1- (القرطبي 5/133).

|السابق| [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] |التالي|


الكتب الخاصة بنفس الكاتب

Query Error